ظاهر كلام المتأخر، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية (1) وعليه الاكثر. والحق ما قاله في المبسوط (2) مع امكان الوصول الى الحاكم.
قال (رحمه الله): وفي دخول المفاتيح تردد، ودخولها أشبه.
اقول: منشؤه: النظر الى كونها منقولة، فلا يدخل في المبيع كغيرها، ولان العقد انما وقع على الدار، وليست المفاتيح جزءا منها.
والالتفات الى أن تسليم المبيع واجب، ولا يتم الا بالمفاتيح، ولقضاء العادة بدخولها.
قال (رحمه الله): الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن تدخل في [بيع] الارض، لانها من أجزائها، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة بقاء الملك على مالكه، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد، وليس الا الارض.
والالتفات الى كون ذلك جزءا منها فيدخل، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (3).
واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا، اذ لا يصدق اسم الارض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا، الا أن عادة هذا الشيخ (رحمه الله) التردد لمكان الخلاف، وان لم يكن للقول الاخر وجه.
قال (رحمه الله): فان امتنعا من التسليم أجبرا، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل: يجبر البائع أولا، والاول أشبه.
Page 275