يكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.
لنا- قوله (عليه السلام): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية (1) في صورة حصول التلف بعد القبض غير وارد للزوم البيع بالقبض.
قال (رحمه الله): المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار. والاول أظهر.
اقول: القول الاخير مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2) والخلاف (3).
والحق الاول، للاتفاق على تسويغ التصرف المستلزم للملك، ويستحيل وجود الملزوم من حيث أنه ملزوم بدون اللازم.
قال (رحمه الله): خيار الشرط يثبت من حين التفرق، وقيل: من حين العقد، وهو أشبه.
اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله)، وأتبعه المتأخر. وانما كان الثاني أشبه، لان اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد.
قال (رحمه الله): والحدارة.
اقول: المراد بالحدارة هنا الغلظ، ومنه الحادر للممتلئ.
قال (رحمه الله): ولو امتنع من أخذ حقه، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع على الاظهر.
اقول: أوجب الشيخ (رحمه الله): تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظه للمستحق، هذا مع امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه، وهو
Page 274