251

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

والالتفات الى ظاهر الآية، فلا يصح، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله)، وأتبعه ابن البراج، والمصنف أجاب عن الآية، بأن السبيل هنا منتف، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.

وكذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا على الخلاف.

قال (رحمه الله): وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل، وعموم الآية.

والالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على المنع، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (1)، مدعيا للاجماع، ومحتجا بقوله تعالى «سواء العاكف فيه والباد» (2) وقد تقدم تقرير الاستدلال بها والاعتراض، فلا وجه لاعادته وتحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار، وهو اختيار المتأخر.

قال (رحمه الله): ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه، لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الاظهر.

أقول: الجواز مذهب الشيخ (رحمه الله)، والمنع مذهب المتأخر.

قال (رحمه الله): وفي اشتراط موت المالك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

والالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.

قال (رحمه الله): ولا يمنع جناية العبد من عتقه ولا من بيعه، عمدا كانت الجناية أو خطا، على تردد.

Page 269