250

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

أقول: سيأتي البحث في هذه إن شاء الله.

قال (رحمه الله): ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.

أقول: انما كان أشبه، لاعتماده على الاصل، ولانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه، والتقدير حصول الاذن في هذه الصور، فيصح العقد.

قال (رحمه الله): ولو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.

اقول: هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف (1) بالبطلان، وتبعه المتأخر، والبحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في أصول الفقه.

قال (رحمه الله): والوكيل- الى قوله: وهو أشبه.

أقول: انما كان أشبه لقضاء الظاهر به، ولان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.

قال (رحمه الله): وأن يكون المشتري مسلما- الى قوله: وهو أشبه.

اقول: انما كان الثاني أشبه، لقوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » (2) نفى السبيل للكافر على المؤمن، ولا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا، وهو اختيار الشيخ (قدس الله روحه).

قال (رحمه الله): ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصالة، فيصح الشراء، وإليه مال المصنف.

Page 268