بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك، وبين قوله أنت آمن أو آجرتك، وقد حكم بأن هذا أمان صحيح (1) غير مفتقر الى القرينة، ويلزمه القول بعدم احتياج هذا.
قال (رحمه الله): ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة، وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، ولانه من المناصب الجليلة، فلا يليق بحاله، وهو الاقوى عندي. وكذا المرأة لقصور عقلها ورأيها.
قال (رحمه الله): ويكره قتل الاسير صبرا.
أقول: المراد بالصبر الحبس لاجل القتل.
قال (رحمه الله): ولو استرق الزوج- الى قوله- ولو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان حسنا.
أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) حكم في الصور الثلاث الاول بانفساخ النكاح لتجدد الملك المقتضي لثبوت السلطنة، وحكم في الصورة الاخيرة بعدم الانفساخ، كما ذكره المصنف، والمصنف (رحمه الله) مال الى التخيير، وهو الوجه عندي.
لنا- أنه مالك تجدد ملكه، فكان له التخيير كغيره من الملاك.
قال (رحمه الله): ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به، ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله): ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء، فلحق بدار الحرب، ثم وقع في الاسر لم يسترق، لانه قد ثبت عليه ولاء
Page 248