204

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

أقول: القول الاول ظاهر كلام الشيخ (قدس الله روحه)، وهو الاولى (1). ومنعه أبو الصلاح، وهو اختيار أبي علي، والثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، وتبعه ابن البراج والمتأخر.

واعلم أن الروايات الدالة على ربع الفداء انما وردت في كسر رجل الصيد أو يده بشرط رؤيته سويا، فالشيخ (رحمه الله) سوى بين الكسر والجرح وهو بعيد.

قال (رحمه الله): وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع القيمة، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته. وكذا في كسر احدى رجليه، وفي الرواية ضعف.

اقول: هذه الرواية رواها سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).

وسماعة واقفي، فلذلك كانت الرواية ضعيفة، والشيخ (رحمه الله) عمل بها، والاقرب وجوب الارش، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد (قدس الله روحه) وعلي بن بابويه وسلار.

قال (رحمه الله): ولا كذا لو صاده.

الهاء راجعة الى المحرم.

قال (رحمه الله): من أغلق على حمام من حمام الحرم و[له] فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق. فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم ان كان محرما، وان كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الرواية، والاول أشبه.

أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، وهو الحق.

لنا- أصل البراءة، ترك العمل به في صورة التلف، فيبقى معمولا به فيما عداه.

Page 222