الصادق (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه (1).
والاقوى عندي العمل بالرواية، وقول المصنف وهو تحكم ليس بجيد، لوجود النص الدال عليه.
قال (رحمه الله): لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز.
اقول: ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح، وليس بجيد.
لنا- الآية. أحتج بأنه أحوط، وهو معارض بالآية والاصالة.
قال (رحمه الله): قتل الصيد موجب لفديته، فان أكله لزمه فداء آخر. وقيل يفدي ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.
اقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)(4). وفي معناها رواية عن الصادق (عليه السلام)(5).
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في الخلاف (6)، ونقله المتأخر عن بعض الاصحاب، وهو الوجه عند المصنف، عملا بأصالة البراءة. وتحمل الروايتان (7) على الاستحباب، جمعا بين الادلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.
قال (رحمه الله): ولو جرح الصيد، ثم رآه سويا، ضمن أرشه. وقيل:
ربع القيمة.
Page 221