أنها الدواجن فقط (1).
وأما التفسير الاول، فقد ذكره الشيخ في المبسوط، قال: والعب شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه، والهدر تواصل الصوت (2).
قال (رحمه الله): وفي قتل الجرادة، تمرة، والاظهر كف من طعام.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأكثر الاصحاب، وخير في المبسوط (4) بينها وبين كف من طعام، وأوجب علم الهدى كف الطعام فقط، اتباعا لشيخه المفيد (قدس الله روحه)، وتبعهما سلار وهو اختيار ابن أبي عقيل.
واعلم أن الاحاديث واردة بالتقديرين معا، وانما كان الاظهر كفا من طعام، لانه أعود للفقراء، والاقرب عندي التخيير.
قال (رحمه الله): كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.
وقيل: في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (5)، عملا بالاحتياط، اذ هو الغالب في القيمة، فمع اعتماده تحصل البراءة قطعا، قال (رحمه الله): ولو قلنا فيه القيمة اذ لا نص فيه كان جائزا. وأوجبها ابن حمزة في البطة والاوزة، وجعلها في الكركي رواية.
وأوجب ابن بابويه الشاة في كل طير خلا النعامة عملا برواية ابن سنان عن
Page 220