200

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

والقلوص بمنزلة الجارية، والبعير بمنزلة الانسان، والحمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، وتستعمل في القلة على أبكر.

قال (رحمه الله): في كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل: عن البيض مخاض من الغنم.

اقول: الاول ظاهر كلام ابن البراج وابن حمزة، وهو المختار.

والقول الثاني ذهب إليه الشيخ وابن ادريس، والمراد بالمخاض هنا ما من شأنه أن يكون ماخضا، أعني: حاملا.

لنا- ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم اذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل (1). وقد بينا أن البكارة جمع بكر، وشرحناه مستوفى، ولان الصغير من الغنم مماثل لما قيل، فتكون الآية دالة عليه.

احتجا برواية سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام) «ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» لا ينافي الاخبار الاولة، لانه انما يلزمه المخاض عينا مع التحرك (2). وعنى بالاخبار هذا.

التأويل ضعيف جدا، اذ من المستبعد أن يكون في القطاة حمل، وفي بيضها مع تحرك الفرخ مخاض. والاولى اطراح هذه الرواية لوجوه:

أحدها: أن الخبر مرسل، اذ لم يسنده الى امام.

Page 218