194

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

قال (رحمه الله): ولا بأس بقتل البرغوث، وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطا، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام.

اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، ولان العلة المبيحة للقتل، وهي خوف الضرر موجودة فيه، فيثبت الحكم، عملا بالمقتضي.

والالتفات الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا فقال: ان كان خطا فلا شيء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام (2) والمصنف (رحمه الله) عول على هذه.

فرع:

لو قتل عظاية كان عليه كف من طعام، قاله في التهذيب، عملا برواية مروية عن الصادق (عليه السلام)(3).

[يجوز شراء القماري والدباسي، واخراجها من مكة]

قال (رحمه الله): ويجوز شراء القماري والدباسي، واخراجها من مكة على رواية، ولا يجوز قتلها ولا أكلها.

اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5)، وأفتى فيها بالجواز على كراهية، ومنع ابن ادريس، ولعله أقرب.

لنا- العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم وهذا صيد، ويؤيده رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج

Page 212