345

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

على إشكال، ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال، ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ولو كان بعد خمسة فلا شئ عليه وأتم طوافه، ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا أو بقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى إلا أن يكون بشهوة فيمنى فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى وبشهوة شاة وإن لم يمن ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور، ولو استمع إلى من يجامع أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي، <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو كان الغلام محرما فطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال.

أقول : منشأه أن الكفارة عقوبة أو اسقاط ومن أنه أشد فهو من مفهوم الموافقة (ومن عدم النص) والأصل أنه من مفهوم المخالفة فينتفي الجزم بالسببية فيبقى الحكم على الأصل.

قال دام ظله: ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته.

أقول: يحتمل فساد حج التمتع لقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه (ويحتمل) عدمه لانفراد الحج بإحرام هكذا قال لي المصنف و الأقوى عندي الأول.

قال دام ظله: وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.

أقول: هذا اختيار بعض الأصحاب والمصنف في منتهى المطلب، ورواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال لا ينبغي للرجل الحلال أن</div>

Page 347