Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة، ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليه بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم، ولو أكرهها لم يفسد حجها وعليه بدنة أخرى عنها، ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم (لزمه خ) في العام الأول، ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة <div>____________________
<div class="explanation"> الأول ويحتمل عدمه لأنه في العرف إنما يطلق على الدائم والتحقيق أن تعليق الحكم بالوصف إما على سبيل الأغلبية أو لا (والأول) لا يدل على مفهوم مخالفة ولا موافقة (والثاني) يدل على مفهوم المخالفة عند القائلين بها وعلى مفهوم الموافقة عندنا فتقييده بالزوجة هنا هل هو من الأول أو الثاني فعلى الثاني يشملها حكم الزوجة لأنه من باب مفهوم الموافقة، والأصح عندي أنها كالزوجة لأنها زوجة.
قال دام ظله: والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام.
أقول: وجه القرب أنه في العقوبة أشد فهو من مفهوم الموافقة ويحتمل عدمه لعدم النص ومبناه أن الكفارة عقوبة أو تكفير.
قال دام ظله: ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
أقول: منشأه من أنه مباح بالنسبة إليه غير محرم بالنسبة إليها لست (لسبب خ ل) أقول مباحا لعدم وصف غير المقدور عليه به ولا يبطل حجها ومن أن فعل المكره مستند إلى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه والأقوى أنه لا يجب عليه شئ لأصالة البراءة.</div>
Page 346
Enter a page number between 1 - 2,560