346

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

ولو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ودم للحصار ويكفيه قضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا، وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا و بخورا واطلاء ابتداء أو استدامة شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران و بالفواكه كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد، وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (شاة خ) وفي اليد الناقصة أو الزايدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي، وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام وفيه لا شئ، وفي نتف <div>____________________

<div class="explanation"> يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له. قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة. (1) والأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحمل الرواية على الاستحباب قال دام ظله: وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال.

أقول: أما الناقصة فمنشأه أن هذه أظافير يديه وإنه إنما يحمل على المعهود بتمامه، وأما الزائدة فمنشأه أنها من أظافير يديه (ومن) أنها ليست بحقيقة منها و لأنها لا تنقص بعدمها شئ وأما حكم اليدين الزائدتين فمن حيث أنه هل يصدق عليها اسم اليد حقيقة أم لا (ومعه) هل يحمل خطاب الشرع على الأغلب أو الحقيقة، والأقوى عندي أنها كالأصلية.</div>

Page 348