343

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة سواء القبل والدبر وسواء كان الحج فرضا أو نفلا وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة، ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة وقيل كالجماع، والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها وأمته كزوجته <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة وقيل كالجماع.

أقول: الأول اختيار ابن إدريس، وأبي الصلاح والمصنف، وهو الأقوى عندي لأن الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء لتعلق أحكام الزنا به دونه وهو لا يفسد، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل الخبر (1).

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن البراج، وابن حمزة، وابن الجنيد بالثاني لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (2) والحكم منوط بالإمناء وهو موجود في صورة النزاع، ورواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت:

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (3).

قال دام ظله: والوجه شمول الزوجة للمستمتع (للمتمتع خ ل) بها.

أقول: لاشتراكهما في ملك نكاحها بالعقد الشرعي ولدخولها في قوله تعالى إلا على أزواجهم (4) لانحصار المحللات في الزوجات وملك اليمين والثاني منتف فتعين</div>

Page 345