342

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

<div>____________________

<div class="explanation"> تكررت لأن العقوبة تحتاج في تقريرها وتقديرها إلى نص لا في تكريرها ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وإن كانت للتكفير لم تجب.

قال دام ظله: وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج (1).

أقول: قوله روي إشارة إلى رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب صيدا فداه ببدنة من الإبل إلى قوله: ومن كان عليه شاة ولم يجد فإطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

قال دام ظله: ولو أمر المحرم مملوكة بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

أقول: ينشأ من تساوي السبب والمباشر في الصيد وإنما يقدم المباشر إذا كان ضامنا ومن حيث أنه أمره بفعل مباح للفاعل والأقوى عندي الضمان لأنه بالدلالة والإشارة يضمن فبالأمر أولى، والبحث إنما هو في أمر لا على سبيل الإكراه ولا على سبيل الإلزام!</div>

Page 344