341

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ، ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال، وعليه النقص وغيره يتصدق به وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال أقول: منشأه (من) عموم قولهم وفداء المملوك لصاحبه (ومن) أن المضمون المالية المحضة إنما هو القيمة لمالكها ولحرمة الإحرام والحرم بما يقدره الشارع ولا تعلق لمالك المالية به فيتصدق بالزائد، والأقوى أنه للمالك.

قال دام ظله: وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى أقول: ذهب الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه والمقنع وابن البراج إلى أنها لا تتكرر في العمد لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه (1) وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام: قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة (2) وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمصنف أنها تتكرر وهو الظاهر من كلام المرتضى لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (3) وهو عام ويتناول التكرار والابتداء على السواء ولا امتناع في إيجاب الجزاء والانتقام جميعا في العود فليس في قوله عليه السلام (ممن ينتقم الله منه) منع لذلك، وفي الصحيح عن ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة. قلت فإن هو عاد قال عليه كلما عاد كفارة (4) وترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم في المقال، والكفارة المنفية في الأول المكفرة للذنب لا العقوبة (والتحقيق) أن الكفارة إن كانت عقوبة محضة</div>

Page 343