97

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت،


واللسان وما أشبهها ناقض للوضوء، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم: سئل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: ((إن شئت))، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))(١)، فخيره في لحوم الغنم، وألزمه في لحوم الإبل، وهذا دليل على أنه يتوضأ من لحوم الإبل.

خامساً: مس المرأة بشهوة:

قوله: (ومس المرأة بشهوة) :

وذلك لأنه يثير الشهوة، فلابد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة.

سادساً: مس الفرج:

قوله: (ومس الفرج) :

والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده - بطنها أو ظهرها ..

سابعاً: تغسيل الميت:

قوله: (وتغسيل الميت) :

قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر وابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (١٥٨ - ١٦٠).

(١) رواه مسلم رقم (٣٦٠) في الحيض.

97