361

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.

والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.


وبكل حال نختار أنه إذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر أفضل له، وإذا لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل له، وإن أفطر مع عدم المشقة جاز، وإن صام وتكلف المشقة جاز.

صيام الحائض والنفساء:

قوله: (والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء):

وذلك تعبد، أي: ولو لم يكن هناك حاجة إلى الإفطار، ولكن لما كان معهما هذا الدم حَرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.

صيام الحامل والمرضع:

قوله: (والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً):

فإذا خافت الحامل على جنينها مثلاً أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن فيلحقه الجوع، فإنهما تفطرا، وعليهما قضاء ما أفطرتا، وأن يطعما عن كل يوم مسكيناً.

أما إذا لم تخف المرضع على ولدها، أو وجدت من يرضعه، أو ترضعه لبناً صناعياً فلا تفطر.

وأما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا، وليس عليهما إطعام.

361