وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((في الركاز الخمس)) متفق عليه(١).
وكذلك يقال في الثمار، مثل: التمور، منها: ما هو خيار، قيمة الكيلو عشرون ريالاً أو ثلاثون کالسكري، ومنها: ما هو دنيء، قيمة الكيلو نصف ريال أو قريب منه، ومنها: ما هو وسط، قيمة الكيلو خمسة ريالات أو ثلاثة ريالات أو نحو ذلك وهو الغالب، فيأخذ من الوسط أي تدفع الزكاة من الوسط، لا من الخيار الذي يضر المالك، ولا من الأدون الذي يضر الفقراء، فإن اختار صاحب المال وأخرج من خياره فله ذلك وله أجر الزيادة.
قوله: (وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((في الركاز الخمس))):
الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس قليله وكثيره، يعني إذا عثر على كنز مدفون في الأرض، وعرف أنه للكفار؛ سواء من الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو الكفار من غير العرب، كالذي يوجد مدفونًا ومكنوزا قديمًا، وقد ثبت أنه ليس للمسلمين، ففيه الزكاة قليلة وكثيرة ومقدارها الخمس.
أما إن رُئي عليه علامات الإِسلام كأن يوجد عليه ذكر اسم الله أو ذكر اسم دولة إسلامية، فإن هذا الكنز يعتبر لُقَطة يعمل به ما يعمل باللقطة، وأما إذا عرف أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الكفار فإنه يُلحق بالغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، ومعلوم أنه يُخرج منها الخمس من القليل والكثير، لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... الآية﴾ [الأنفال: ٤١]، فيصرف كما يصرف الفيء الذي ذَكَرَ الله.
***
(١) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (٦٩١٢). ومسلم رقم (١٧١٠).