305

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

........................................................


أولاً: زكاة الفضة:

فإذا بلغت الفضة مائتي درهم ففيها ربع العشر، وذلك أن الأصل أنها يمكن أن تنمى، فيستطيع صاحبها أن ينميها ففيها الزكاة ولو كانت مخزونة.

فإذا قال: كيف أدفع زكاتها كل سنة مع أنه لا ربح فيها، ولا يحصل لي منها زيادة؟ فإذا أخرجت زكاتها كل سنة فإنها تنقضي؟!

نقول: لماذا تخزنها؟ ولماذا تخزنها وأنت تستطيع أن تنميها؟ إما أن تنميها بنفسك بأن تتجر فيها، وإما أن تعطيها لمن يتجر فيها بجزء من ربحها، فحيث إنها موجودة عندك ففيها الزكاة ولو لم يكن فيها زيادة ونماء.

ثانياً: زكاة الذهب:

أما زكاة الذهب، فإنه يُزكى ولو كان مرصودًا ولم يذكر المؤلف نصابه، فقد ورد في الحديث: أن نصابه عشرون مثقالاً أو عشرون دينارًا(١)، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، وتقدر بأربعة أسباع الجنيه السعودي، وقدروا النصاب عشرين مثقالاً بخمسة وثمانين جرامًا هذا إذا كان غير مضروب.

أما إذا كان مضروبًا فإن نصابه أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه أو نصف الجنيه. وقولنا: مضروبًا، أي: من النقود، وغير المضروب هو: التبر أو المقطع أو المصوغ أو الحلي فكل ذلك يسمى ذهبًا ففيه الزكاة.

(١) رواه مالك في الموطأ رقم (٢٠) في الزكاة.

305