أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة))(١). رواه أهل السنن.
وأما صدقة الأثمان :
فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر.
فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخير صاحبها أن يدفع تبيعًا أو تبيعة. والتبيع: ما تم له سنة.
فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة: ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.
ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى ستين.
فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون.
فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون.
فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأن الثمانين أربعون وأربعون.
فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ لأن التسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون.
فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة؛ لأن المئة ثلاثون وثلاثون وأربعون ... وهكذا.
زكاة الأثمان:
قوله: (وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم، وفيها ربع العشر):
عرفنا فيما مضى أن الأثمان هي الذهب والفضة.
(١) رواه أحمد (٢٣٠/٥)، وأبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٢٥٧/٣)، والنسائي (٢٥/٥)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وغيرهم، كما في حاشية الزركشي رقم (١١٥٩). [قاله الشيخ ابن جبرين].