فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.
ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
*فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.
*فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه.
*فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا.
قوله: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين ... إلخ):
فإذا كانت تسعًا وثلاثين شاة فليس فيها صدقة؛ لأنها لم تكمل النصاب.
قوله: (ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة):
يتضح ذلك بمثال: لو أن هناك ثلاثة أشخاص عند كل واحدٍ أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق فإنه يأخذ من كل واحد شاةً، فلو قالوا: نريد أن نجتمع فتصير الغنم مائة وعشرين، ولا يجب علينا فيها إلا شاة واحدة، فلا تؤخذ منا إلا شاة واحدة، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز لأنها حيلة، فبدلاً من أن يأخذ من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة صار مجموع ما يأخذ من الثلاثة شاة واحدة فقط من الجميع، أي: بعد الاجتماع، فإن الخليطين يكونان كالشيء الواحد.
أما قوله: (ولا يفرق بين مجتمع): مثال ذلك: لو أن شخصين لديهما سبعون من الغنم مختلطة لها راعٍ واحد، وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة، قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيكون لكل واحد خمس وثلاثون من