298

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.

ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.


*فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.

*فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه.

*فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا.

قوله: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين ... إلخ):

فإذا كانت تسعًا وثلاثين شاة فليس فيها صدقة؛ لأنها لم تكمل النصاب.

قوله: (ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة):

يتضح ذلك بمثال: لو أن هناك ثلاثة أشخاص عند كل واحدٍ أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق فإنه يأخذ من كل واحد شاةً، فلو قالوا: نريد أن نجتمع فتصير الغنم مائة وعشرين، ولا يجب علينا فيها إلا شاة واحدة، فلا تؤخذ منا إلا شاة واحدة، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز لأنها حيلة، فبدلاً من أن يأخذ من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة صار مجموع ما يأخذ من الثلاثة شاة واحدة فقط من الجميع، أي: بعد الاجتماع، فإن الخليطين يكونان كالشيء الواحد.

أما قوله: (ولا يفرق بين مجتمع): مثال ذلك: لو أن شخصين لديهما سبعون من الغنم مختلطة لها راعٍ واحد، وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة، قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيكون لكل واحد خمس وثلاثون من

298