وفي صدقة الغنم :
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة.
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها : شاتان .
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة فيها : ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .
من الإبل فيكون فيها شاة وهكذا.
ثانياً : زكاة الغنم :
قوله: (وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة ... إلخ):
عرفنا فيما مضى أن السوم شرط؛ لذا قال: في سائمتها .
*إذا تمت الغنم أربعين فقد تم النصاب؛ ففيها شاة، ولا تزال كذلك إلى مائة وعشرين. فمن عنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده ثمانون فعليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون فعليه شاة فقط .
*فإذا زادت على مائة وعشرين فعليه شاتان، أي: من كان عنده مائة وإحدى وعشرون فعليه شاتان، وهكذا إلى مائتين.
*فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، أي: من كان عنده مائتان وواحدة فعليه ثلاث شياه، وهكذا إلى ثلاثمائة.
*فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، أي من عنده ثلاثمائة وتسع وتسعون ففيها ثلاث شياه .