فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها: حقتان طروقتا الجمل.
فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
* وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل.
* فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وإذا زادت على مائة وعشرين صار الوقص عشراً.
* فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنت لبون وحقة؛ لأنها أربعون وأربعون وخمسون.
* فإذا صارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسون وخمسون وأربعون.
* فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق؛ لأنها خمسون وخمسون وخمسون.
* فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأنها أربعون وأربعون وأربعون وأربعون ... وهكذا.
* فإذا وصلت مائتين استقرت الفريضة فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون؛ لأن المائتين خمس أربعينات، وأربع خمسينات.
قوله: (ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها):
وذلك لقلتها، إلا أن يشاء ربها فيكتمل نصابها، وإنما تلزمه إذا تمت خمسًا