295

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثى.

فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين، ففيها: حقَّة طروقة الجمل.

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها: جذعة.

فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين، ففيها: بنتا لبون.


الغالب أن أمه قد ولدت وصارت ذات لبن، وليس شرطاً أن تكون أمه موجودة، وليس شرطاً أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عُرِّفَ بأغلب أوصافه.

* فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، وما بين الست والثلاثين والخمس والأربعين هذا وقص، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان.

* فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، والحقة ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى طروقة الجمل؛ لأن العادة أن الجمل يطرقها لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الجمل لصغرها، فإذا استحقت طرق الجمل أو استحقت أن يحمل عليها وتركب؛ فإنها تسمى حقة.

* فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها، وسميت بذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها أربع سنين.

فبنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، والجذعة لا تدفع إلا مرة واحدة في إحدى وستين إلى خمس وسبعين.

* فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

295