294

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها: بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر.


أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها، فلذلك بدأ المؤلف بها.

* فإذا كانت الإبل أربعًا وعشرين فما دونها فزكاتها من الغنم، وفي كل خمس شاة، والشاة اسم لواحدة من الغنم، وتطلق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن، وتسمى نعجة، والذكر من الضأن ويسمى كبشاً، والأنثى من المعز وتسمى عنزاً، والذكر من المعز ويسمى تيسًا، والشاة تصدق على الجميع، ففي الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، والذي بين الفرضين يسمى وقصاً، أي أن الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ليس فيها إلا شاة، فإذا تمت عشراً ففيها شاتان.

* فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، وما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين يسمى وقصًا، فالوقص لا شيء فيه، فمن كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض أنثى.

وسميت بنت مخاض لأن أمها غالباً قد حملت، والمخاض هو الحمل، والماخض هي الحامل، أي أن أمها قد صارت ماخضاً، ويقدرون عمرها بسنة فهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية.

فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، أي: يصح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، وذلك لأن ابن اللبون أكبر ولكنه أقل ثمناً، لأنه ذكر لأنهم يغالون في الإناث، وابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان؛ لأن

294