289

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

....................................


استثني من الحول:

أولاً: الخارج من الأرض: فلا يشترط له حول، بل إذا حُصِد أخرجت زكاته؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فالزروع تبقى في الأرض أربعة أو خمسة أشهر ثم تحصد، فإذا حصد وصفي، فإنه تخرج زكاته، ولا يلزم عليه مضي الحول ولا نصف الحول.

ثانياً: ما كان تابعاً للأصل: كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، وهذا أيضاً لا يشترط له الحول.

* فنماء النصاب يكون في الماشية؛ فمثلاً إذا كان الأصل نصاباً، فالنماء لا يشترط له النصاب، فلو أن شخصاً ملك خمسًا من الإبل سائمة في شهر محرم، ولما جاء شهر ذي الحجة ولدت الخمس خمساً فأصبحت عشراً، فهل عليه نصاب أم نصابان؟

الصحيح أن عليه نصابين؛ لأنه أصبح عنده عشر، ولو أن الأولاد ليس لها إلا شهر أو أقل من شهر، لأن النماء تابع للأصل.

ومثله الغنم، فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له مائتان وعشرون ففيها ثلاث شياه، ولو أن أولادها لم يتم لها إلا نصف شهر أو شهر، فالنماء الذي هو الأولاد يتبع الأصل.

* وكذلك ربح التجارة يتبع أيضاً أصله، وصورة ذلك: لو أن إنساناً فتح دكاناً في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة

289