ودخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين» متفق عليه(١).
الواجب عليك أن تشير إليه إشارة خفيفة، ومس الحصى، يعني: تسوية الأرض؛ لأن الأرض التي كانوا يصلون عليها كان بها حصباء، فتسويتها لا تجوز في حال الخطبة؛ بل يسويها قبل ابتداء الخطبة أو نحو ذلك.
قوله: (ودخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»):
يعني: من دخل والإمام يخطب يأمره الإمام بأن يصلي ركعتين إذا جلس، فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «هل صليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «فقم فصل ركعتين»، فأفاد بأنه يصلي ولو في حال الخطبة، فدل على آكدية تحية المسجد.
***
(١) رواه البخاري رقم (٩٣٠) في الجمعة، ورواه مسلم رقم (٨٧٥) في الجمعة.