164

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

أو ترك واجبًا من واجبات الصلاة سهواً.

أو شك في زيادة أو نقصان.


ويسجد، فمثلاً إذا ركع ومن ركوعة انحط ساجدًا، وترك الرفع، فقد ترك ركناً وهو الرفع، فلابد أن يقوم ويأتي به، ثم يأتي بما بعده، وكذلك لو سجد سجدة واحدة ثم قام وترك الجلسة التي بين السجدتين والسجدة الثانية، فلابد أن يرجع من قيامه، ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد سجدة ثانية، ثم يقوم، ويسجد للسهو؛ لأنه ترك ركنًا ثم أتى به.

قوله: (أو ترك واجبًا من واجبات الصلاة سهواً):

* أما الواجبات فهي ثمانية: التكبيرات، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود، وقول: رب اغفر لي، والتسميع، وقول: ربنا ولك الحمد، والتشهد الأول، والجلوس له، فإذا ترك شيئًا منها يجبره بسجود السهو ولا يلزمه أن يأتي به، فإذا قام -مثلاً -للرکعة الثالثة وترك التشهد الأول وجلسته فلا يلزمه أن يأتي به، بل يكمل صلاته ثم يسجد قبل السلام سجدتين.

قوله: (أو شك في زيادة أو نقصان):

* وهكذا في الشك: فإذا شك هل سبح في الركوع أم لم يسبح، فبعضهم يقول: (سبحان ربي الأعلى) في الركوع سهوًا، ثم يرفع، فيكون قد ترك تسبيح الركوع وهو (سبحان ربي العظيم)، وكذا في السجود، فإذا لم يتدارك ذلك فعليه أن يسجد للسهو، وكذلك من شك في زيادة، فمثلاً شك أنه كرر السجود ثلاثًا أو الركوع مرتين، ولم يكن مستيقنًا، فيسجد للسهو.

164