[باب: سجود السهو والتلاوة والشكر]
وهو مشروع إِذا: زاد الإِنسان في صلاةٍ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعوداً، سهوًا.
أو نقص شيئًا من المذكورات: أتى به وسجد للسهو.
[باب: سجود السهو والتلاوة والشكر]
هذا الباب يذكره الفقهاء بعد صفة الصلاة؛ لأنه يعتبر من تمام الصلاة، ولما كان سجودًا زائدًا ألحقوا به ما يشبهه كسجود التلاوة وسجود الشكر.
أولاً: سجود السهو:
قوله: (وهو مشروع إِذا: زاد الإِنسان في صلاةٍ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، سهوًا .... إلخ):
سجود السهو: هو سجدتان في آخر الصلاة، وفي شرعيتهما دليل على أن أفضل أركان الصلاة هو السجود، فلذلك جبرت الصلاة بالسجود إذا حصل فيها شيء من الخلل، وسجود السهو مشروع في الزيادة أو النقصان أو الشك.
فالزيادة: كان يركع ركوعين في ركعة واحدة سهوًا، فيعتبر أتى بركن زائد، فيجبره بسجود السهو، وكذا لو سجد في الركعة ثلاث سجدات فيعتبر قد زاد ركنًا، وكذلك لو قام إلى ركعة خامسة فيعتبر قد زاد قيامًا، وكذلك زيادته جلسة - مثلاً - غير جلسة الاستراحة كأن يقوم ويجلس ساهيًا يعتقد أنه بين السجدتين فقد زاد جلوساً.
قوله: (أو نقص شيئًا من المذكورات: أتى به وسجد للسهو) :
وكذلك إِذا نقص: فإذا نقص ركنًا لا تتم الصلاة إلا بذلك الركن، فيأتي به