136

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

مقبرة، أو حمام، أو أعطان إِبل.

وفي سنن الترمذي مرفوعًا: ((الأرض كلها مسجد، إِلا المقبرة والحمام))(١).


الصلاة فيها.

* أما المجزرة والمزبلة: فإنها مظنة النجاسة.

* وأما المقبرة: مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول ﷺ: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(٢).

* وأما الحمام: لأنه محل كشف العورة ومحل إلقاء النجاسات.

* وأما أعطان الإِبل: قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.

* وأما المغصوب: إذا كان اغتصب أرضًا أو بيتًا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.

والقول الثاني: أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإِعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.

وقد قال رسول الله ﷺ: ((الأرض كلها مسجد إِلا المقبرة والحمام))، فالأشياء الباقية النجسة كلها داخلة معها في المنهي عنه.

***

(١) رواه الترمذي رقم (٣١٧) في الصلاة، وأبو داود رقم (٤٩٢) في الصلاة، وابن ماجه رقم (٧٤٥) في المساجد والجماعات، والحاكم (٢٥١/١)، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٦٠٦). وذكره الزركشي برقم (٦٣١).

(٢) رواه البخاري رقم (١٣٣٠) في الجنائز، ومسلم رقم (٥٢٩) في المساجد.

136