132

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

والعورة ثلاثة أنواع:

مغلظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إِلا وجهها.

ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إِلى عشر، وهي الفرجان.

ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة.


قوله: (والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي ... ):

والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة.

فالعورة المغلظة هي: عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة: يخرج الأمة، والبالغة: يخرج الصغيرة التي دون تسع سنين أو سبع سنين.

وجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فلا تخرج إلا وجهها، وتستر كفيها وقدميها، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إِلا بخمار))(١)، أي: صلاة امرأة قد حاضت، أي: كلفت، وقالت أم سلمة: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال: ((نعم إِذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها))(٢)، فاشترط عليها أن يغطي ظهور القدمين.

أما المخففة فهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر سنين؛ سواء كان صبيّاً أو صبية، وعورته الفرجان، أي: أن الفخذ- مثلاً - والسرة ليسا من العورة.

أما المتوسطة فهي: عورة من عداهم، فيدخل فيهم الصبي من عشر سنوات

(١) رواه أبو داود رقم (٦٤١) في الصلاة، والترمذي رقم (٣٧٧) في الصلاة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٤٧). وهو في شرح الزركشي رقم (٥٦٣).

(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٤٢) في صلاة الجماعة، وأبو داود رقم (٦٣٩، ٦٤٠) في الصلاة موقوفًا ومرفوعًا. وذكره الزركشي برقم (٥٦٤، ٥٧٧).

133