130

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

فإِن نسي الترتيب، أو جَهلَهُ، أو خاف فوت الصلاة، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.


بقضائها، فقضاء الفوائت على الفور، فإذا فاتته - مثلاً - الإغماء، أو فاتته لنوم، كأن نام عن ثلاث أو أربع صلوات، فإنه يبادر بقضائها، أو فاتته لتفريط أو في مرض أو نحوه بادر بقضائها.

ثم يقضيها مرتبة، فإذا نام - مثلاً - قبل الظهر ولم يستيقظ إلا في آخر الليل فاتته أربع صلوات فيقضيها مرتبة، فيبدأ بالظهر أربعًا، ثم يقضي بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، لكن لو خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي، فلو أنه - مثلاً - لم يستيقظ إلا بعد ما طلع الفجر، فصلى الظهر والعصر، فخاف أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر، حتى تؤدى في وقتها، ثم بعدها يقضي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الشمس.

قوله: (فإِن نسي الترتيب، أو جَهلَهُ، أو خاف فوت الصلاة، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة):

بين المؤلف رحمه الله أن الترتيب يسقط في بعض الحالات، فيسقط إذا نسي، وكذلك يسقط إذا جهل الترتيب، يعني: لا يدري ما أول الصلوات التي ترك، وأيضاً يسقط الترتيب إذا خاف فوت الصلاة، كما مثلنا في الفقرة السابقة، فإذا خاف مثلاً أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر في وقتها فيصلي الفجر في وقتها ثم يصلي بعدها بقية الصلوات التي فاتته.

إلى هنا انتهى ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الصلاة وهو دخول الوقت.

130