[ باب: الحيض ]
والأصل في الدم الذي يصيب المرأة: أنه حيض بلا حد لسنِّه، ولا قَدْره، ولا تَکَرُّرِهِ.
[ باب: الحيض ]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة :... إلخ):
الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
وقوله: (بلا حدِّ لسنه) أي: لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة، فبعضهم يقول: إنها تحيض إذا كانت أقل من تسع سنين، وبعضهم يقول: يمكن أن تحيض قبل أن تتم التاسعة، ولكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل تسع سنين، لقول عائشة: ((إِذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة))(١).
وقوله: (ولا قَدْرِهِ)، أي: أن بعضهم يحدّه، ويقول: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. والصحيح أنه قد يوجد حيض أقل من اليوم والليلة، وقد تحیض المرأة نصف یوم أو ثلث یوم ثم ينقطع، وقد یبقی الدم معها نصف شهر أو أكثر، فما دام أنه دم الحيض المعتاد، فإنه يعتبر دمًا تترك له الصلاة.
وقوله: (ولا تكرره): فمثلاً لو أتاها في الشهر مرتين اعتبر دم حيض، ولكن المعتاد أن أكثر النساء مدتهن ستة أيام أو سبعة أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرًا، هذا هو الأغلب والأكثر، وإذا وجد أنها حاضت في الشهر مرتین فلا يستنكر ذلك.
(١) أخرجه الترمذي رقم (١١٠٩) في النكاح.