113

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.

وتزيد الحائض والنفساء: أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها، ولا طلاقها.


بالبيت إلا طاهر، فهذه الثلاثة: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر.

قوله: (ويزيد من عليه حدث أكبر ... إلخ):

من عليه حدث أكبر يزيد بأنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، فقد ورد في حديث علي أنه ﷺ إذا كان جنبًا فإنه لا يقرؤه، ولا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة(١)، والحكمة من ذلك المسارعة إلى الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قلب.

أما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابراً من باب إلى باب، أخذاً من قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]. وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبث فيه، فقد كان الصحابة إذا كان أحدهم جنبًا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب واغتسل.

قوله: (وتزيد الحائض والنفساء ... إلخ):

الحائض وكذا النفساء تسقط عنهما الصلاة، ولا تصوم أيضًا، ولكنها تقضي

(١) هو بمعناه في مسند أحمد (١/٨٣، ١٠٧، ١١٠) وسنن أبي داود ٢٢٩ والترمذي (١/٤٥٣) وصححه والنسائي (١/١٤٤) وابن ماجه (٥٩٤) وغيرهم، كما في شرح الزركشي رقم (١٠٠). [قاله الشيخ ابن جبرين].

113