وذكر ابن القيم (^١): أنه كان بها جماعة من اليهود والعرب، فدعاهم رسول الله ﷺ أولًا إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا احرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم، فلما أبوا قاتلهم حتى فتح بلادهم عنوة وغنم أموالهم.
٣ ــ وحادثة الغلام الذي غلّ الشملة من الغنائم مخرجة في الصحيحين (^٢)، وفيها دليل على تعظيم أمر الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، وعدّه الهيتمي من الكبائر (^٣).
(^١) زاد المعاد ٣/ ٣١٤.
(^٢) صحيح البخاري «٤٢٣٤»، صحيح مسلم «١١٥»، وليس عند مسلم التصريح باسم الغلام.
(^٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٩١.