Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
فجوابنا عن ذلك أن الحديثين لم يردا عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من طريق صحيحة ولا حسنة، وما كان كذلك فلا يصح الاحتجاج به بوجه، على أنه لا حجة في الأثر الثاني على عدم التعدد، وإنما غاية ما فيه -على تقدير ثبوته- أن أمر ذلك منوط بولاة الأمور. والأول أيضا لا دليل فيه على أن ذلك محصور في الأمصار السبعة أو الثمانية كما هو ظاهر. على أن هذه الأمصار لم تكن ممصرة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باتفاق الجميع، فلا يمكن أن تكون هي المرادة من الحديث على تقدير صحته، وإن كان احتمال صحته بعيدا جدا.
وأما الدليل الثاني فجوابه أن الأمة لم تجمع على أن صلاة الظهر فريضة؛ بل ولا على أنها صحيحة في المواضع التي تصلى فيها الجمعة، وأما إجماعهم على صحة صلاة الظهر قبل إقامة الجمعة، أو في المواضع التي لا تصلى فيها الجمعة فذلك أمر آخر لا علاقة له فيما نحن بصدده. وبذلك ينهدم ما استدل به القائلون بعدم مشروعية التعدد، والحمد لله حق حمده.
Page 210