192

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

ضربه عشرين من الغد))(٦٦٠). نقل صالح عن الإِمام أحمد أنه قال: أنا أذهب إليه. واختار أبو بكر هنا: يعزر بعشرة فما دون. وفي المغني(٦٦١): عزره بعشرين لفطره.

قال في الزركشي: لا يشرع - يعني التعزير - فيما فيه حد إلا على ما قاله أبو العباس (٦٦٢) في شارب الخمر، وفيما إذا أتى حدًّا في الحرم؛ فإن بعض الأصحاب قال: إن حده يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك، وذكر النص المتقدم أيضًا في الشارب في رمضان، فيكون التعزير فيمن أتى حدًّا في الحرم.

صورة أخرى: ومن صور المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ولا تعزير ما إذا سب نفسه، أو شتمها كما تقدم في كلام القاضي. ومنها: إذا تشاتم والد وولده لا يعزر الوالد لولده، ويعزر الولد لوالده، ذكره في الفروع (٦٦٣) عن الأحكام السلطانية.

***

مسألة: مسلم سب كافرًا فوجب قتل المسلم.

وصورته: فيما إذا سب أم النبي،ﷺ، فإنه يقتل على المتقدم في المذهب ويكفر أيضًا؛ ويعايا بها من وجه آخر فيقال: مسلم سب كافرًا فكفر بسببه.

***

(٦٦٠) السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها ٣٢١/٨، المصنف لعبدالرزاق باب من شرب الخمر في رمضان ٣٨٢/٧.

(٦٦١) ٣٢٥/٨.

(٦٦٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٠٠.

(٦٦٣) ١٠٤/٦. وينظر: الأحكام السلطانية ص٢٨٢. دار الكتب العلمية.

191