مسألة: حيوان غير مكلف لا يحصل منه ضرر يجوز إحراقه بالنار.
وصورته: في السمك إذا شواه حيًّا، وكذا الجراد، قال ابن عقيل: يكره فيهما على الأصح، وكرهه الإِمام أحمد في السمك لا الجراد، قال في الفروع (٦٦٤): ((ويحرم بلعه حيًّا إجماعًا ذكره ابن حزم(٦٦٥). وفي المغني(٦٦٦): یکره)). انتهى.
وقال الأسنوي الشافعي في طراز المحافل له في السمك إذا جوزنا ابتلاعه حيًّا وهو الصحيح. انتهى.
فهذا وما في المغني يرد ما حكاه ابن حزم من الإِجماع.
***
مسألة: طفل ولد بين كافرين ولم يمت أحدهما ولم يسلم ولم يُسْب، ومع هذا نحکم بإسلامه.
وصورته: في الكافر إذا زنا بكافرة فإنا نحكم بإسلام الطفل؛ فلوزادها: من نكاح، فصورته: في اللقيط إذا وجد في دار الحرب؛ فلو زادها: وأبواه معه لم يفارقاه؛ فصورته: فيما إذا اشتبه ولد مسلم بولد کافر، فإن المنصوص أنه یحکم بإسلامه.
***
مسألة: شخص بالغ حكمنا بإسلامه من غير أن ينطق بالإِسلام وإنما حكمنا بإسلامه تبعًا لغيره.
وصورته: فيما إذا أسلم کافر وله ولد مجنون قد بلغ، فإن أصحاب إمامنا
(٦٦٤) ٣١٠/٦.
(٦٦٥) فقال في المحلى ٨١/٨: ((ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية)).
(٦٦٦) ٣٠٠/١٣ بلفظ: ((وإن بلع إنسان شيئًا منه حيًّا كره لأن فيه تعذيبًا له)).