193

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: حيوان غير مكلف لا يحصل منه ضرر يجوز إحراقه بالنار.

وصورته: في السمك إذا شواه حيًّا، وكذا الجراد، قال ابن عقيل: يكره فيهما على الأصح، وكرهه الإِمام أحمد في السمك لا الجراد، قال في الفروع (٦٦٤): ((ويحرم بلعه حيًّا إجماعًا ذكره ابن حزم(٦٦٥). وفي المغني(٦٦٦): یکره)). انتهى.

وقال الأسنوي الشافعي في طراز المحافل له في السمك إذا جوزنا ابتلاعه حيًّا وهو الصحيح. انتهى.

فهذا وما في المغني يرد ما حكاه ابن حزم من الإِجماع.

***

مسألة: طفل ولد بين كافرين ولم يمت أحدهما ولم يسلم ولم يُسْب، ومع هذا نحکم بإسلامه.

وصورته: في الكافر إذا زنا بكافرة فإنا نحكم بإسلام الطفل؛ فلوزادها: من نكاح، فصورته: في اللقيط إذا وجد في دار الحرب؛ فلو زادها: وأبواه معه لم يفارقاه؛ فصورته: فيما إذا اشتبه ولد مسلم بولد کافر، فإن المنصوص أنه یحکم بإسلامه.

***

مسألة: شخص بالغ حكمنا بإسلامه من غير أن ينطق بالإِسلام وإنما حكمنا بإسلامه تبعًا لغيره.

وصورته: فيما إذا أسلم کافر وله ولد مجنون قد بلغ، فإن أصحاب إمامنا

(٦٦٤) ٣١٠/٦.

(٦٦٥) فقال في المحلى ٨١/٨: ((ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية)).

(٦٦٦) ٣٠٠/١٣ بلفظ: ((وإن بلع إنسان شيئًا منه حيًّا كره لأن فيه تعذيبًا له)).

192