190

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

ومنها: قتل شبه العمد، ذكره في المحرر(٦٥٢) والرعاية عند الظهار ثم قالا: ونحوهما، قال في شرح المحرر(٦٥٣) عند قوله: ونحوهما: «كالفطر في رمضان بالجماع وغير ذلك» وعلل وجوب التعزير على أحد الوجهين في الظهار، وقتل شبه العمد، والفطر في رمضان بالجماع، قال: «لأن وجوب عقوبة لا يمنع وجوب عقوبة أخرى كما يجب التغريب مع الجلد، فكذا ههنا يجب التعزير مع الكفارة». انتهى. وقول صاحب المحرر(٦٥٤) في التعزير أنه يجب في جناية لا قود فيها، قال في الشرح: كجرح برأ وشعر نبت ونحو ذلك. انتهى.

قلت: ولو قيل: إنه يدخل في كلامه القتل العمد الذي يتعذر إيجاب القود فيه كقتل الحر للعبد، والمسلم للذمي، والوالد للولد حيث قلنا: بعدم القصاص لما كان بعيدًا، ولم أر من صرح بذلك من أصحاب إمامنا، لكن صرح الأسنوي الشافعي في طراز المحافل له بأن الإمام الشافعي نص في الأم(٦٥٥) على وجوب

= والفقه، ولد سنة ٥٧٧هـ وتوفي سنة ٦٤٣هـ، من آثاره: مقدمة ابن الصلاح، الفتاوى، الأمالي وغيرها.

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٣٢٦/٨.

(٦٥٢) ١٦٣/٢.

(٦٥٣) المسمى: «تحرير المقرر في شرح المحرر» لمؤلفه صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبد الله البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة ٧٣٩هـ كما جاء في ذيل الطبقات ٤٢٨/٢. وللكتاب نسخة بمكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة أخرى بجامعة برنستون برقم ١٨٨٦ / ٩٠٥١١.

(٦٥٤) ١٦٣/٢.

(٦٥٥) ينظر: الأم ٣٣/٦، ٣٤.

189