مسألة: إنسان سرق شيئًا يساوي عشرة فألزمناه بعشرين.
وصورته: فيما إذا سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية أو زرعًا من غير حرز، وألحق طائفة منهم الشيخ مجد الدين (٦٤٣) وحفيده (٦٤٤) جميع ما يسرق من غير حرز وهو رواية.
***
مسألة: معصية يجب فيها مال غير مقدر ويدفع إلى غني.
وصورته: في عضد شجر حرم المدينة واصطياد صيده على رواية نقلها الأثرم والميموني وحنبل (٦٤٥): أن فيه الجزاء وهو سلبه لمن أخذه، قال صاحب الفروع (٦٤٦): وهذا هو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف، وسلبه: ثيابه، قال جماعة: والسراويل، قال في الفصول وغيره (٦٤٧): وزينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة، قال: وينبغي أن منه آلة الاصطياد، لأنها آلة الفعل المحظور كما قلنا في سلب المقتول، قال غيره: وليست الدابة منه.
***
= أو عارية أو غيرها إلا جاحد العارية ففي قطعه روايتان، أشهرهما: يقطع. المحرر ١٥٦/٢.
(٦٤٣) في المحرر ١٦٠/٢ بلفظ: "ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز".
(٦٤٤) حيث ورد في الاختيارات الفقهية ما نصه: "ومن سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه".
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٢٩٦.
(٦٤٥) ينظر: الفروع ٤٨٨/٣.
(٦٤٦) المرجع السابق.
(٦٤٧) المرجع السابق.