188

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: إنسان سرق شيئًا يساوي عشرة فألزمناه بعشرين.

وصورته: فيما إذا سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية أو زرعًا من غير حرز، وألحق طائفة منهم الشيخ مجد الدين (٦٤٣) وحفيده (٦٤٤) جميع ما يسرق من غير حرز وهو رواية.

***

مسألة: معصية يجب فيها مال غير مقدر ويدفع إلى غني.

وصورته: في عضد شجر حرم المدينة واصطياد صيده على رواية نقلها الأثرم والميموني وحنبل (٦٤٥): أن فيه الجزاء وهو سلبه لمن أخذه، قال صاحب الفروع (٦٤٦): وهذا هو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف، وسلبه: ثيابه، قال جماعة: والسراويل، قال في الفصول وغيره (٦٤٧): وزينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة، قال: وينبغي أن منه آلة الاصطياد، لأنها آلة الفعل المحظور كما قلنا في سلب المقتول، قال غيره: وليست الدابة منه.

***

= أو عارية أو غيرها إلا جاحد العارية ففي قطعه روايتان، أشهرهما: يقطع. المحرر ١٥٦/٢.

(٦٤٣) في المحرر ١٦٠/٢ بلفظ: "ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمين والكنز".

(٦٤٤) حيث ورد في الاختيارات الفقهية ما نصه: "ومن سرق ثمرًا أو كنزًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه".

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٢٩٦.

(٦٤٥) ينظر: الفروع ٤٨٨/٣.

(٦٤٦) المرجع السابق.

(٦٤٧) المرجع السابق.

187