مسألة: سارق وجب عليه حد القطع لاجتماع شرائط الوجوب فيه ومع ذلك لا يقام عليه الحد.
وصورته: فيما إذا وهب المسروق منه للسارق ما سرقه وكان ذلك قبل الرفع إلى الحاكم على ما في الخرقي(٦٣٨) والإِيضاح (٦٣٩)، والمغني (٦٤٠).
وصورة ثانية: وهي إذا سرق في دار الحرب فإنه يضبط الحد إلى أن يرجعوا فيقام.
وصورة ثالثة: وهي إذا أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه في الحرم، فهاتان الصورتان لا يقام الحد فيهما في حال دون حال، وهو في الثانية ما دام في دار الحرب حتى ولو مات فيها، وفي الثالثة ما دام في الحرم ولو مات فيه.
***
مسألة: إنسان وجب قطع يده مع أنه لم يسرق شيئًا ولم يقطع يدًا.
وصورته: فيما إذا جحد العارية فإنه يقطع على إحدى الروايتين، قدمها في الفروع (٦٤١) واختارها جماعة منهم القاضي وأصحابه، والشيخ مجد الدين (٦٤٢)، وجزم بها ابن عقيل في المفردات.
***
(٦٣٨) ينظر: المختصر ص ١١٥.
(٦٣٩) لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي من تلاميذ القاضي أبي يعلى، توفي سنة ٤٨٦ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢ /٢٤٨.
(٦٤٠) ٢٦٩/٨.
(٦٤١) فقال: ((ويقطع جاحد العارية، نقله واختاره الأكثر)) الفروع ١٣٨/٦.
(٦٤٢) في المحرر بلفظ: ((ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن، وفي وديعة =