186

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وصورة ثانية: وهي ما إذا دخل إلى الحرز فأتلف فيه نصابًا، كما لو شرب لبن ماشية فلا قطع، وكذا لو أكله أو ذبح فيه حيوانًا قيمته نصاب فنقصت قيمته، أو قلنا: إنه ميتة فلا قطع.

وصورة ثالثة: وهي إذا أخرج بعض ثوب قيمته نصاب ولم يقطعه فإنه لا يقطع، وجزم به صاحب الفروع (٦٣٤).

***

مسألة (٦٣٥): شيئان لو سرق أحدهما وجب القطع فيه ولو سرقهما معًا لم يجب.

وصورته: فيما ذكره ابن عقيل في المنثور عن شيخه (٦٣٦) في بعض تفاريعه: أنه إذا سرق رحلًا مشدودًا على دابة وجب القطع، ولو سرق الدابة برحلها لم يجب على إحدى الروايتين، وكذلك صندوق البزاز (٦٣٧)، وعلل: بأنه لم يسرق نصابًا من حرز وإنما سرق الحرز.

***

(٦٣٤) فقال: ((ولو أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع إن قطعه وإلا فلا)). الفروع ١٣٠/٦.

(٦٣٥) ساقطة من ((ب)).

(٦٣٦) القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء إمام الحنابلة المتوفي سنة ٤٥٨ هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ وما بعدها.

(٦٣٧) بائع البز، والبز نوع من الثياب.

ينظر: مختار الصحاح ص ٥١، والمعجم الوسيط ١ /٥٤.

185