وصورة ثانية: وهي ما إذا دخل إلى الحرز فأتلف فيه نصابًا، كما لو شرب لبن ماشية فلا قطع، وكذا لو أكله أو ذبح فيه حيوانًا قيمته نصاب فنقصت قيمته، أو قلنا: إنه ميتة فلا قطع.
وصورة ثالثة: وهي إذا أخرج بعض ثوب قيمته نصاب ولم يقطعه فإنه لا يقطع، وجزم به صاحب الفروع (٦٣٤).
***
مسألة (٦٣٥): شيئان لو سرق أحدهما وجب القطع فيه ولو سرقهما معًا لم يجب.
وصورته: فيما ذكره ابن عقيل في المنثور عن شيخه (٦٣٦) في بعض تفاريعه: أنه إذا سرق رحلًا مشدودًا على دابة وجب القطع، ولو سرق الدابة برحلها لم يجب على إحدى الروايتين، وكذلك صندوق البزاز (٦٣٧)، وعلل: بأنه لم يسرق نصابًا من حرز وإنما سرق الحرز.
***
(٦٣٤) فقال: ((ولو أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع إن قطعه وإلا فلا)). الفروع ١٣٠/٦.
(٦٣٥) ساقطة من ((ب)).
(٦٣٦) القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف الفراء إمام الحنابلة المتوفي سنة ٤٥٨ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ وما بعدها.
(٦٣٧) بائع البز، والبز نوع من الثياب.
ينظر: مختار الصحاح ص ٥١، والمعجم الوسيط ١ /٥٤.