وصورته: فيما إذا كان نصفه حرًّا ونصفه رقيقًا فإنه يضمن قيمة الرقيق، والعاقلة تضمن دية الحر.
***
مسألة: شخص ملتزم للأحكام أتلف مالاً معصومًا وهو مخطئ في إتلافه، ومع ذلك لا يجب عليه غرامته حتى ولو كان المتلف آدميًّا.
وصورته: في أهل البغي إذا أتلفوا على أهل العدل شيئًا في حال الحرب فإنهم لا يضمنونه على المقدم من الروايتين في الفروع (٦٣٢)؛ لأنه أقرب إلى ردهم إلى الطاعة.
***
مسألة: يتصور إقامة حد الزنا وغيره من حدود الله تعالى بغير إقرار ولا بينة بل بمجرد علم الذي يقيمه.
وصورته: في السيد مع عبده، فإن المنصوص من الروايتين، وهو المقدم في الفروع (٦٣٣): جواز حده بمجرد علمه.
***
مسألة: رجل هتك الحرز وأخرج نصابًا وقت هتكه وليس له فيه شبهة ولا قطع عليه.
وصورته: فيما إذا تضمخ بمسك أو طيب ولم يجتمع منه بعد ذلك نصاب فإنه لا قطع فيه، وكذا لو اجتمع منه نصاب بعد الخروج في أحد الوجهين، أطلقهما صاحب الرعاية.
(٦٣٢) بلفظ: ((ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب كأهل العدل، وعنه: بلى)) الفروع ١٥٦/٦.
(٦٣٣) ٥٤/٦، ٥٥.