مسألة: إذا قيل لك: أي قصاص لا يصح العفو عنه؟ فقل:
صورته: في قاطع الطريق إذا قتل فإنه يتحتم قتله.
***
مسألة: شخص يستحق قصاصًا على شخص يجوز له استيفاؤه بغير حضور الإِمام أو نائبه؛ بل بغير استئذانه بالكلية مع كون القاتل معترفًا بذلك (٦٢٩).
وصورته: إذا كان المستحق مضطرًا فله قتله قصاصًا وأكله [ومفهومه: أنه لا يأكله قبل الزهوق ولا يقتله للأكل بل قصاصًا، فلو قتله لهما معًا فاحتمالان في الحل والحرمة والضمان بالدية لا بالقود] (٦٣٠)؛ لأنهم قد قالوا في المضطر: فإن لم يجد إلا آدميًّا مباح الدم كزان محصن ومرتد وقاتل محاربة قتله وأكله، فصورتنا هذه مثلها وأولى.
***
مسألة: إنسان قتل مكافئًا له عمدًا عدوانًا، وليس بأب للمقتول، وثبت القتل عليه بإقراره ولم ينزع عن إقراره ومع ذلك لا يقتل به.
وصورته: فيما إذا أريد قتل إنسان قودًا فقال رجل غيره: أنا القاتل له لا هذا، فإن حنبلاً نقل أنه لا قود عليه بل عليه الدية، لقول عمر - رضي الله عنه -: ((إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا)).
***
مسألة (٦٣١): إنسان قتل إنسانًا خطأً فألزمناه ببعضه وعاقلته ببعضه.
(٦٢٩) في ((ب)) (وله عليه بينة).
(٦٣٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ((أ)).
(٦٣١) ساقطة من ((ب)).