المغني (٦٢٤): ((إذا مات قبل موت أمه لا تحمله العاقلة، نص عليه، وإن مات مع أمه حملته العاقلة، نص عليه)).
قال الزركشي: ((مقتضى كلامه - يعني الشيخ - أنه لو تأخر عنها بالزهوق لم تحمله العاقلة، وكذلك يقتضيه كلامه في المقنع (٦٢٥)؛ لأنه قال: وإن ماتا منفردين لم تحملهما)) انتهى كلام الزركشي.
وقال في الكافي (٦٢٦) أيضًا: ((وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه ولا تحمله إذا مات منفردًا)). انتهى، لكن قد يقال: دية الجنين هنا حملت تبعًا لدية أمه، وكذا قال في الفروع (٦٢٧)، وقال الإمام أحمد: هذا من قبل أنهما نفس واحدة.
***
مسألة (٦٢٨): إنسان قتل حرًّا خطأً وثبت بالبينة ولم تحمله العاقلة.
وصورته: في أم الولد إذا قتلت سيدها فإن عليها قيمة نفسها، فإذا كانت قيمتها ثلث الدية يجيء اللغز المذكور.
***
(٦٢٤) ٨٠٦/٧ طبعة مكتبة الرياض.
(٦٢٥) ص ٢٩٣.
(٦٢٦) نص العبارة في الكافي كما يلي: ((وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه؛ لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة، وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردًا؛ لأن ديته دون الثلث)). الكافي ١١٩/٣.
(٦٢٧) بلفظ: ((وتحمل الغرة تبعًا لدية الأم، إلا إن تأخر موت الأم، نص عليه، وقال أيضًا: هذا من قبل أنها نفس واحدة)). الفروع ٤١/٦.
(٦٢٨) ساقطة من ((ب)).