مسألة (٦٢٠): عضو إذا قطع يجب فيه دية وإذا ذهب نفعه من غير قطع تجب فيه دیتان.
وصورته: فيما إذا جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه فإنه يجب عليه ديتان، ولو قطعه لما وجب عليه إلا دية واحدة.
***
مسألة (٦٢١): رجل ضرب رجلاً فلم يجرحه ولم يذهب شيئًا من منافع أعضائه ولا حواسه فوجب عليه ثلث الدیة بضربه له.
وصورته: فيما إذا ضربه فأحدث، أو خرجت منه ريح فإنه يجب عليه ثلث الدية.
***
مسألة (٦٢٢): قالوا في العاقلة: إنها لا تحمل ما دون الثلث.
إذا تقرر هذا فهنا شيء دون الثلث تحمله.
وصورته: في الجنين إذا مات هو وأمه بجناية واحدة فإن العاقلة تحمل ديته وإن نقصت عن الثلث مع دية أمه، سواء سبقها بالزهوق أو سبقته، هكذا صرح به في المحرر (٦٢٣)، وقال الشيخ في
= تقدمت ترجمته ص٣٣.
(٦٢٠) ساقطة من ب، جـ.
(٦٢١) ساقطة من ((ب)).
(٦٢٢) ساقطة من ((ب)).
(٦٢٣) فقال: ((... ولو ماتا بجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة، سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به)) المحرر ١٤٩/٢.