180

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

دية، أو بدية عمدٍ أو ديتين على الخلاف(٦١٠)، فإذا قلنا: بثلث دية فقتل ذا رحم في حرم وجب عليه دية وثلثان، قال جماعة: ولا تتداخل، يعني: إذا اجتمعت أشياء كل منها يوجب التغليظ فلكل حكم نفسه، وإذا قلنا: باجتماع التغليظ وأنه بديتين فيوجد أربع ديات وخمس(٦١١) أيضًا. واعلم أننا إذا قلنا بالتغليظ فهل هو مختص بقتل الخطأ كما قدمه في الفروع(٦١٢) أو يدخل فيه العمد أيضًا كما جزم به جماعة(٦١٣)، قال القاضي: إن قياس المذهب قولان.

وفي المفردات(٦١٤): إن دية الخطأ لا تغليظ فيها، فتصير الأقوال ثلاثة.

***

مسألة (٦١٥): شخص قتل شخصًا قتلاً مضمونًا عليه بالقصاص أو الدية فاقتصينا من غيره.

(٦١٠) حكاه ابن مفلح. ينظر الفروع ١٨/٦.

(٦١١) في ((ب)) ((وست)).

(٦١٢) ١٨/٥.

(٦١٣) منهم صاحب الانتصار والمفردات. ينظر: الفروع ١٨/٦.

(٦١٤) اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع منها مفردات القاضي أبي يعلى الصغير المتوفى سنة ٥٦٠هـ ومفردات ابن الحنبلي المتوفى سنة ٥٣٦هـ، وأشهر هذا النوع عند المتأخرين الألفية المسماة: ((النظم المفيد الأحمد في مفردات الإِمام أحمد)) للقاضي محمد بن علي بن عبدالرحمن الخطيب المتوفى سنة ٨٢٠هـ.

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١٩٨/١، ٢٤٤، والمدخل لابن بدران ص ٢١٠.

(٦١٥) هذه المسألة ساقطة من ((ب)).

179