179

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

كتاب الجنايات والحدود والمرتد

مسألة : إنسان ألزمناه بدية إنسان لم يقتله هو ولا أحد من جهته.

وصورته: فيما إذا اضطر إلى الطعام الذي معه ولم يبذله له فإنه إذا مات يضمنه بالدية إذا لم يكن بصاحبه مثل ضرورته.

***

مسألة (٦٠٦): شخصان يقاد كل منهما بالآخر مع أن دية أحدهما كنصف دية الآخر.

وصورته: في الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقاد بها مع أن ديتها كنصف ديته.

***

مسألة : إنسان قتل إنسانًا بفعل واحد فألزمناه بديته مرتين (٦٠٧).

وصورته: فيما إذا قتل الذمي أو المستأمن عمدًا فإن ديته تضعف [عليه لإزالة القود](٦٠٨).

***

مسألة: إنسان قتل مسلمًا بفعل واحد فألزمناه بدية وثلثي دية، أو بديتين أو أكثر.

وصورته: فيما إذا قتله في الإِحرام(٦٠٩) أو في الشهر الحرام، أو كان ذا رحم محرم - ولم يقيده جماعة بالمحرم - فإن ديته تغلظ عليه بثلث

(٦٠٦) هذه المسألة ساقطة من ((ب)).

(٦٠٧) في ((ب)) بإضافة: ((من غير سراية إلى أحد))

(٦٠٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ((ب)).

(٦٠٩) في ((ب)) [في الحرم أو في الإِحرام].

178