كتاب الجنايات والحدود والمرتد
مسألة : إنسان ألزمناه بدية إنسان لم يقتله هو ولا أحد من جهته.
وصورته: فيما إذا اضطر إلى الطعام الذي معه ولم يبذله له فإنه إذا مات يضمنه بالدية إذا لم يكن بصاحبه مثل ضرورته.
***
مسألة (٦٠٦): شخصان يقاد كل منهما بالآخر مع أن دية أحدهما كنصف دية الآخر.
وصورته: في الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقاد بها مع أن ديتها كنصف ديته.
***
مسألة : إنسان قتل إنسانًا بفعل واحد فألزمناه بديته مرتين (٦٠٧).
وصورته: فيما إذا قتل الذمي أو المستأمن عمدًا فإن ديته تضعف [عليه لإزالة القود](٦٠٨).
***
مسألة: إنسان قتل مسلمًا بفعل واحد فألزمناه بدية وثلثي دية، أو بديتين أو أكثر.
وصورته: فيما إذا قتله في الإِحرام(٦٠٩) أو في الشهر الحرام، أو كان ذا رحم محرم - ولم يقيده جماعة بالمحرم - فإن ديته تغلظ عليه بثلث
(٦٠٦) هذه المسألة ساقطة من ((ب)).
(٦٠٧) في ((ب)) بإضافة: ((من غير سراية إلى أحد))
(٦٠٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ((ب)).
(٦٠٩) في ((ب)) [في الحرم أو في الإِحرام].