موطؤات أبيه، وكذلك بناتها منه؛ لأنهن أخواته، ولا تحرم بناتها من غيره؛ لأن ربيبة الأب لا تحرم على ولده.
***
مسألة: شخص يتعين عليه أن ينفق على شخص ليس قريبًا له ولا زوجة ولا مملوكًا.
وصورته: في خادم الزوجة، فإن نفقته على الزوج إذا كان مثلها لا يخدم نفسه.
وصورة ثانية: وهي المعتق إذا كان فقيرًا فإن نفقته على "معتقه"(٦٠٤) أو من يرثه بالولاء.
وصورة ثالثة: وهي إجارة الظئر ونحوه بطعامه وكسوته.
***
مسألة: رقيقة يثبت لها الحضانة على ولدها.
وصورته: في أم الولد، قال في الفروع(٦٠٥)، قال ابن عقيل في الفنون: لم يتعرضوا لأم الولد تصريحًا فلها حضانة ولدها من سيدها، ويلزمه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد. والله تعالى أعلم.
***
(٦٠٤) في (ب) "نفسه".
(٦٠٥) جـ ٦١٥/٥ من باب الحضانة بلفظ: "وفي الفنون ..." من غير إضافة: قال.